Question
أؤجِّر شقةً. فهل تجب الزكاة على قيمة الشقة أم على الأجرة؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: لا زكاة على قيمة الشقة — وإنما تجب الزكاة في مال الأجرة المتجمِّع. ففي يوم زكاتك، ما بقي من مدَّخرات الأجرة (مضمومةً إلى سائر نقودك) فوق النصاب تُخرَج زكاته بنسبة 2.5%.
التفصيل: العقار المؤجَّر أصلٌ ثابت مُدِرٌّ للدخل، كأدوات الصانع أو المركبة المؤجَّرة؛ فالأصل نفسه معفًى من الزكاة، وأما دخله فتجري عليه أحكام النقود. والأجرة المقدَّمة تُعَدُّ نقدًا بمجرد قبضها. وما بقي بعد النفقات (الصيانة والضرائب) هو الذي يدخل في الحساب. فإن نويتَ يومًا إمساك العقار للاتجار به بيعًا، صار من ذلك اليوم من عروض التجارة تجب زكاته بقيمته السوقية.
الأدلة: صحيح البخاري 1464 (إعفاء أصول القُنية والاستعمال)؛ صحيح البخاري 1454 (زكاة النقود)؛ ابن ماجه 1792 (الحول)؛ وفتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة بأن العقار المؤجَّر لا تجب الزكاة فيه إلا في أجرته المدَّخرة.
التطبيق: أيسر طريقة — في يوم زكاتك السنوي احسب كل ما لديك في المصرف ومن النقد بما فيه الأجرة؛ ولا يلزم حولٌ مستقل لأجرة كل شهر.
وفي المسائل الفردية المعقَّدة يُرجَع إلى عالمٍ متأهِّل.
References
Quran
Quran 9:103
Hadith
Bukhari 1464, 1454; Ibn Majah 1792
Fiqh
Ibn Baz; al-Uthaymin; Permanent Committee