← Back to Fatwas
Stocks & Shares
Jul 13, 2026
زكاة الأسهم المحتفَظ بها على المدى الطويل لأجل الأرباح الموزعة
Question
أحتفظ بأسهم على المدى الطويل لأجل أرباحها الموزعة، لا بنية بيعها. فهل تجب الزكاة على كامل قيمتها السوقية أم تُحسب بطريقة أخرى؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: للعلماء المعتمدين على الدليل في هذه المسألة طريقتان: (أ) أن تُخرج 2.5% من نصيبك النسبي من الأصول الزكوية للشركة (النقد والديون المستحقة والمخزون) — لأن المساهم يملك حقيقةً حصة من أصول الشركة؛ أو (ب) أن تُخرج 2.5% من كامل القيمة السوقية تيسيرًا واحتياطًا. فإذا تعذّر تحليل حسابات الشركة كانت الطريقة (ب) هي المسلك العملي الأسلم؛ وأما الأرباح الموزعة المقبوضة فتجب زكاتها على كل حال باعتبارها نقدًا.
التفصيل: ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أن الأسهم غير المتخذة للتجارة تجب زكاتها في الأصول الزكوية للشركة، وأن الأصول الثابتة (المباني والآلات) معفاة منها. وكذلك نصّ المعيار الشرعي رقم 35 الصادر عن أيوفي (AAOIFI) على طريقة الحساب النسبي. ولما كان صغار المستثمرين لا يقدرون غالبًا على تحليل الميزانيات، أوصى كثير من العلماء المعاصرين بإخراج الزكاة عن كامل القيمة — ويُحتسب القدر الزائد صدقة تطوع.
الأدلة: القرآن 9:103؛ صحيح البخاري 1464 (لا زكاة في أموال القُنية المُعدّة للاستعمال الشخصي — وهو أصل إعفاء الأصول الثابتة الإنتاجية)؛ الشيخ ابن عثيمين (مجموع فتاوى ورسائل، الزكاة)؛ المعيار الشرعي رقم 35 الصادر عن أيوفي (AAOIFI).
في المسائل الفردية المعقدة يُرجى الرجوع إلى عالم متأهل.
References
Quran
Quran 9:103
Hadith
Sahih al-Bukhari 1464
Fiqh
al-Uthaymin; AAOIFI Shariah Standard 35