← Back to Fatwas
Real Estate Jul 13, 2026

زكاة الأملاك الموقوفة

Question

جزء من أرض عائلتنا موقوف لمسجد ومدرسة دينية، وإيجار دكان موقوف يُصرف على المدرسة. فهل تجب الزكاة في أموال الوقف؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: العقار الموقوف على جهة عامة أو دينية (مسجد، مدرسة، الفقراء) — وكذلك غلّته — لا زكاة فيه: فبمجرد الوقف يخرج عن الملك الخاص ويُحبَس لله تعالى، والزكاة يُشترط فيها الملك التام لمالك معيّن. أما الوقف على أشخاص معيّنين (كقول الواقف: «الغلة لأولادي») فما يقبضه المستحقون من الغلة فعلاً فهو مال خاص بهم — تجب فيه الزكاة على أحكام النقود إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. التفصيل: الأصل في هذا الباب أرض عمر رضي الله عنه بخيبر: قال النبي ﷺ: «احبس أصلها وسبِّل ثمرتها» — فأصل الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث. وعلى المتولّي (الناظر) أن يصرف الغلة في المصارف التي عيّنها الواقف فقط — وأكلها لنفسه خيانة للأمانة. تنبيه: من أعلن الوقف مع إبقاء التصرف الشخصي بيده لم ينعقد وقفه ولم يسقط عنه وجوب الزكاة؛ فليُتمّ التوثيق وليُسلِّم الإدارة. الأدلة: صحيح البخاري 2737 وصحيح مسلم 1632 (وقف عمر رضي الله عنه)؛ القرآن 3:92؛ صحيح مسلم 1631 (الصدقة الجارية)؛ قول الجمهور واللجنة الدائمة. وفي المسائل الفردية المعقّدة يُرجَع إلى عالم متأهّل.

References

Quran Quran 3:92
Hadith Bukhari 2737; Muslim 1632, 1631
Fiqh majority; Permanent Committee on waqf