Question
رُهنت أرضٌ ضمانًا لقرض — وفي 'البهوغبوندهوك' الشائع في الأرياف يزرع المُقرِض الأرضَ ويأخذ غلّتها. فما الأحكام وما الزكاة في ذلك؟
Ruling (Fatwa)
الجواب المختصر: (1) الأرض المرهونة تبقى على ملك صاحبها — فالأرض الشخصية/الزراعية تبقى على أحكامها المعتادة (لا زكاة في قيمتها؛ والعشر في محصولها)، وأرض عروض التجارة تظل خاضعة للزكاة بقيمتها السوقية رغم الرهن. (2) 'البهوغبوندهوك' — انتفاع المُقرِض بغلّة الأرض مقابل القرض — يدخل في الربا عند العلماء المحقّقين بالدليل: فكل منفعة مشروطة تُجَرّ من قرض هي عين الربا. فالواجب الخروج من هذا العقد إلى البدائل المشروعة (إجارة مستقلة بأجرة المثل، أو بيع جزء من الأرض).
التفصيل: الرهن في ذاته مشروع — فقد أقرّ القرآن الرهن المقبوض؛ وإنما المحرَّم أن يأكل المُقرِض غلّة المرهون، لأن ذلك ربح على قرض. وفي البهوغبوندهوك يجب العشر في الزرع على من يزرع ويملك الغلّة؛ غير أن أداء العشر لا يطهّر العقد المحرَّم — بل لا بد من تصحيحه.
الأدلة: القرآن 2:283 (مشروعية الرهن)؛ القرآن 2:275؛ صحيح البخاري 2068 (رهَن النبي ﷺ درعه في شعير — فالرهن جائز، وانتفاع المُقرِض الزائد لا)؛ وأفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز بأن أكل غلّة الأرض المرهونة مقابل القرض ربا.
وفي الحالات الفردية المعقّدة يُرجَع إلى عالم متأهّل.
References
Quran
Quran 2:283, 2:275
Hadith
Sahih al-Bukhari 2068
Fiqh
Permanent Committee; Ibn Baz on pledge yield