← Back to Fatwas
Gold, Silver & Jewelry Jul 13, 2026

اقتناء أواني الذهب والفضة: الحكم والزكاة

Question

هل يجوز اقتناء أطباق وأدوات المائدة من الذهب أو الفضة، وهل تجب فيها الزكاة؟

Ruling (Fatwa)

الجواب المختصر: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب محرَّم، واقتناؤها لهذا الغرض محرَّم كذلك. وإن اقتناها أحدٌ وجبت فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. التفصيل: 1. تحريم الاستعمال: نهى النبي ﷺ صراحةً عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافها (صحيح مسلم 2067). ويشمل هذا التحريم الرجال والنساء جميعًا. واقتناء هذه الأواني بقصد استعمالها داخلٌ في هذا التحريم؛ لأن الأواني إنما تُتَّخذ للاستعمال. ولهذا لا يجوز اقتناء أطباق الذهب أو الفضة أو أدوات المائدة أو ما شابهها من الأواني للأكل أو الشرب. 2. وجوب الزكاة: الذهب والفضة على أي صورة كانا مالٌ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. ونصاب الفضة خمس أواقٍ (نحو 595 غرامًا أو 200 درهم)، كما جاء في صحيح البخاري (1447 و1405 و1459). وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالًا (نحو 85 غرامًا)، ثابتٌ من أحاديث صحيحة أخرى (لم تُذكر في الأدلة المقدَّمة لكنها متفق عليها). وقد حذَّر القرآن (التوبة 9:34-35) والحديث (صحيح مسلم 987a) من العذاب الشديد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتها. فمن ملك أواني ذهب أو فضة بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت الزكاة في قيمتها السوقية. وتحريم استعمالها لا يُسقط عنها الزكاة؛ لأن الوجوب متعلق بالمال نفسه. الأدلة: 1. صحيح مسلم 2067 – تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب والأكل. 2. صحيح البخاري 1447 – لا زكاة فيما دون خمس أواقٍ من الفضة؛ وفيه بيان نصاب الفضة. 3. صحيح مسلم 987a – التحذير من عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة. 4. سورة التوبة 9:34-35 – ذمُّ كنز الذهب والفضة دون أداء الزكاة. ملاحظة: هذا حكمٌ مبسَّط مبني على الأدلة المذكورة. وفي المسائل المعقَّدة (كالأواني المتَّخذة للاستثمار أو للزينة) يُرجع إلى عالمٍ مؤهَّل.

References

Quran Surah At-Tawbah 9:34-35
Hadith Sahih Muslim 2067; Sahih al-Bukhari 1447; Sahih Muslim 987a
Fiqh Derived from Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim; position of Ahl al-Hadith scholars.